الحد. إلا القتل".
قال إسحاق: كما قال 1، وقد أجاد.
[2676-] [ظ-83/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-114/ب] ؟
قال: ما أرى عليه حداً.
قال أحمد: بلى، عليه الحد.
قال إسحاق: عليه تعزير 2 مثل الأولى 3.
قال: عليه الحد يجلد 4.