قال أحمد: أما على مذهبنا [فـ] 3 ـلا يجلد مائة إلا 4 في الحد، وعليه تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] 5 فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات 6