قال 1 لا يضرب. 2
قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال 3.
قال أحمد: أي 4 نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب 5.