[2644-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص 1.

قال أحمد: لا دية له.

قال إسحاق: كما قال 2.

[2645-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل؟

[قال 3: نعم] 4.

قال أحمد: نعم 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015