[2634-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر 1، فهو ضامن؟
قال: هو ضامن.
قال إسحاق: كما قال سواء. 2
[2635-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل 3 دابته في داره فأصابت إنساناً، فعليه الضمان؟ 4
قال: يضمن القائد.
قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنساناً، فلا ضمان عليه؟