قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] 1 على أن ينقضوه. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2632-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. 3
قال: ما ذنبهم؟
قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-111/ب]