قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2625-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه.

قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. 2

قال: نعم. 3

[2626-] قلت 4: وإن 5 قال العبد للحر شجني، فشجه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015