قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [رضي الله عنه] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.

[2617-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ 1

قال سفيان 2: وكذلك نقول. 3

قال أحمد: لا يجب عليه 4 العتق، إلا بالولادة 5، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. 6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015