بالخيار. 1
قال إسحاق: كما قال.
[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمداً [ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3
قال إسحاق: كما قال.
قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. 5