بالخيار. 1

قال إسحاق: كما قال.

[2610-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ؟

[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] 2 فلأولياء المقتول عمداً [ظ-81/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3

قال إسحاق: كما قال.

[2611-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ؟.

قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه 4 على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015