فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [في الإسلام] 1 في قتيل الأنصار. 2

[2602-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد؟

جبن أن يقول فيه شيئاًً.

قال: وإذا 3 نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم 4 حلفوا 5 وبريؤا، فإن نكل الفريقان 6 أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى قتيل الأنصار.

ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015