[2598-] 1 حدثنا 2 إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد 3 بن محمد بن حنبل: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة ما عمل عبده؟
قال: له إجارة عبده. 4
قال إسحاق: كما قال.
قال 5: وإن استعان حراً مدركاً فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان به ضمن، وأما إذا كان ممن 6