جماعه 1 فهو ضامن كما قال الشعبي. 2
[2596-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده 3، وإن لم يكن أذن له [فيه] 4 فهو في ذمة العبد، فإن 5 شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه 6 بجنايته، لا يكون عليه أكثر من ذلك. 7 قال: عمده وخطأه واحد.