المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 3099)
[2573-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. 3