[2573-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] 1 عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ 2

قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015