قال إسحاق: كما قال.

[2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة

[2572-] قلت: قال مالك: من قتل رجلاً قتل غيلة 1 على غير نائرة 2 ولا عداوة فإنه 3 يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفوا عنه، ذاك 4 إلى السلطان. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015