[2567-] قلت لأحمد 1: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟

قال: على قومها دية العين 2، فإذا 3 كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس.

قال إسحاق: هو كما قال. 4

[2568-] قلت لأحمد 5: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟

قال: إن حمله بيت المال 6، وإلا فلا أعرفه.

قلت: وإن كان له مال؟

قال: [وإن كان له مال] 7 إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015