قال إسحاق: كما قال. 1
[2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل