قال إسحاق: كما قال. 1

[2564-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟

قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان 2 عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2565-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟

قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف 4، إنما تحمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015