يدرأ الحد بالشبهة.

[2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟

قال: إذا كان سارقاً 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمراً، ثم رجع [عنه] . 4

قال: يترك. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015