المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 3081)
يدرأ الحد بالشبهة.
[2553-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه 1 وتقطع يده؟
قال: إذا كان سارقاً 2 تقطع، ويؤخذ منه المتاع.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2554-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمراً، ثم رجع [عنه] . 4
قال: يترك. 5