[2551-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة 1 على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوز اعترافه بالسرقة، 2 ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. 3 فأما 4 ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال. 5
[2552-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.