والغرة عبد 1، أو أمة أو خمسمائة.

[2528-] قلت: في كم تعطى الدية؟

قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. 2

قال إسحاق 3: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. 4 لأنه 5 وإن لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015