[2522-] قلت لأحمد 1: بعير شد 2 على رجل فقتله الرجل؟

قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [رضي الله عنه] 3، وإذا 4 كان صؤولاً 5 فقتله فليس عليه شيء. 6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015