قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

[2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ 2

قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. 3

قال إسحاق: كما قال. 4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015