قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، 1 ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.
[2520-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ 2
قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. 3
قال إسحاق: كما قال. 4