قلت: وفي 1 الخمر؟

قال: لا دية له.

قال إسحاق: كما قال. 2

[2518-] قلت لأحمد 3: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة؟

قال: عليه ديته، ولا يقتل به. 4 لا يقتل مسلم بكافر. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015