قال إسحاق: كما قال1. فأما اليابس (فلا شبهة) 2 إنه لا يضر.

[53-] قلت: إذا مس إبطه3 أو أنفه4؟

قال: لا بأس به5 وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015