فكان مذهبه 1 فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. 2

قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. 3

[2501-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟

قال: 4 إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015