فكان مذهبه 1 فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. 2
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي صلى الله عليه وسلم قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. 3
قال: 4 إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. 5