قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . 1
قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال. 3
قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،