قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . 1

[2491-] قلت: جناية المكاتب؟

قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال. 3

[2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟

قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015