قال إسحاق: كما قال.

[2483-] قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً؟

قال أحمد: إذا كان عليه 2 هو ضمن، 3 وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما 4 أصابت برجلها فليس عليه. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015