قال إسحاق: كما قال. 1

[2469-] قلت: جناية أمّ الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟

قال [ع-103:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، 3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015