قال إسحاق: كما قال. 1
قال [ع-103:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، 3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ