قال إسحاق: [كما قال] ، 1 لأنّ لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأً صارت له الدية. 2

[2467-] قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟

قال أحمد: نعم، يوم يصاب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015