[2461-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمداً؟

قال أحمد: في 1 العمد يقتل [بها] ، 2 وفي الخطأ الدية على عاقلته. 3

قال إسحاق: كما قال. 4

[2462-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-103/أ] من الدم، إن كان لها؟

قال أحمد: هو لها، وكلّ وارث يرث من الدية. 5

طور بواسطة نورين ميديا © 2015