[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه!
قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، 1 ولا شلل، ففيه الحكومة. 2
وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، 3 وكذلك في الفخذ والركبة. 4
[2456-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصّة الزبية 5 التي