قال إسحاق: كما قال] 1

[2441-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [عزّ وجلّ] ، 2 أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟

قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين. 3

طور بواسطة نورين ميديا © 2015