وإذا 1 سرق ذهباً فربع دينار، 2 وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.

قال إسحاق: كما قال سواء. 3

[2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟

قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015