وإذا 1 سرق ذهباً فربع دينار، 2 وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.
قال إسحاق: كما قال سواء. 3
قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في