قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنّه سارق أيضاً. 3
قال: بلى 4 كلّما احتاج