قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] 1 فإن هذا 2 يقطع، لأنّه سارق أيضاً. 3

[2436-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟

قال: بلى 4 كلّما احتاج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015