قال إسحاق: كما قال. 1

[2422-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله؟

قال: يكون ذاك 2 في الثلث، وإذا 3 كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده.

قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن 4 قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015