الدية. 1

قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. 2

[2415-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟

قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، 3 ثم ما قطع بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015