قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.

[2410-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟

قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.

وإن كان عمداً 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية 6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015