قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود.
قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد.
قال إسحاق: كما قال. 1
قال: يقتلان جميعاً. 2
قال: لا يقتل به. 3