قال (الإمام) 4 أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته.
لم يفسره بأكثر من ذلك5.
قال إسحاق: إنما (معنى) 6 قول ابن عباس (رضي الله عنهما) 7 ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل8؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى