قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به1. ولا أدرى ما سؤر المشرك2.

قال إسحاق: كما قال.

[40-] قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015