المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه
(صفحة 2779)
بأقل؟
قال: البيع جائز، وهو ضامن لما نقص1.
[2349-] قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوباً من هذه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوباً: فالبيع فاسد؟
قال: هذا كأنه استحيل2 وهو بالخيار.