شيء، إلا أن يقيم الوكيل البينة1، [ع-159/أ] وإن2 لم تكن3 بينة، فله أن يأخذ يمينه، والمال على الوكيل، لذاك4 إذ5 ضمنه على حال6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015