قال: كلما أخذ مضاربة نظراً لليتيم، ولِمَا أحب1 أن2 يكون لنصيبه في ذلك حظ3. جاز بذلك4، وهو كنحو ما يصيب من غيره، وله أن يأخذ لنفسه من نفسه بعد أن يشهد5 على ذلك.
وكلما أراد الفضل اتجر لليتيم كله، فاشترى، وباع له، فلا ضمان عليه في ذلك، لأنه في هذا الموضع كالوالد يجوز له ما يجوز للوالد6.