قال: لا يحل له إذا اشترى الماء مرة ليرضيه1، بثمن سماه، فطولب بالثمن أن يجحد الثمن، وإن كنا نكره لبائع الماء ما يأخذه2 من ثمنه، ولكن يسلم المشتري إلى3 البائع ولا يجحده4.

قال إسحاق5: وكذلك كراء بيوت مكة، المعطي أعذر، إذا لم يجد من يعطيه المسكن باطلاً6، ولا يجحده إذا استكراه منه7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015