إن اشتروها من هاهنا، أتشترى ثَمَّ1؟

قال: لا، تشترى هاهنا.

قال إسحاق: كلما كان ذلك نظراً للميت، وما هناك، حيث المنفعة تكون أنفع، تشترى ثَمَّ2.

[2338-] قال أحمد: إذا رهن جاريته3، فنفقتها على الراهن، ولو ماتت يكفنها، و4ملك الراهن فيها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015