قال: الضمان على المشتري، لأن ما كان من الحيوان، والعروض، وكل1 شيء لا يكال، ولا يوزن، فهلك قبل أن يقبضه المشتري: فهو من مال المشتري، وذلك أن له أن يبيع ما أراد من ذلك قبل قبضه.
فأما إذا قال المشتري: سلم إلي ما بعت من ذلك2 مني، فمنعه ذلك فهلك، فهو من مال البائع، لما صار في يده، كنحو الرهن3.
فاختار الرجل على المرأة4.