بد1 للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا2 يكونون كالمسلمين، فيوضع3 عليهم4 العُشْرُ، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتاً من الأرض،5 فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين6 إنما ألزموا الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من7 [أن يوضع على ما يحبون من الأرض الخراج، فيكون الإمام قد أخذ من الأرض8 المستحدثة خراجاً، وإنما عليها العشر، وأن9 المشرك لا طهرة10 له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين11