يكون [ظ-73/ب] حوط عليها حائطاً، فإن ملكه حينئذ لا يزول.
وأما الأرض التي هي منسوبة إلى قرية، مما قد1 وضع عليها الخراج: فلا موات فيها، لوضع الخراج عليها، ولكن الإمام2 إن رأى أن يدفعها إلى من شاء، حتى يحييها، فله ذلك بعد أن3 يكون ذلك نظراً لأهل القرية، لأنها لو تعطلت4 يوماً حتى لا يقدروا على احتمال خراجها كان على الإمام،