ورأى قوم في هذه الأرض1 التي بين أهل القرية، أو القرية نفسها إذا كانت بينهم، فلم2 يقتسموها، فأرادوا زراعتها أن يقتسموا3 بينهم، ويقرعوا بين4 القسمة، وأرجو أن يكون ذلك جائزاً [ع-157/ب] 5.

وإن كان فيها قوم غُيَّبٌ، أو صغار، فإن الحاكم يوكل على6

طور بواسطة نورين ميديا © 2015