وبه أخذ مالك، وأهل الحجاز1.

وهو أمر واضح بين، لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر الملك.

[2324-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما

[2324-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى2: من أيهما يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان غائباً، فله أن يأخذه ممن في يده3 بالشراء الذي اشتراه به4 إن شاء5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015