فقالوا1: إذا اشترى المشتري الأرض، ويريد أن يبني فيها، والشفيع يَتَلَوَّمَ بطلبها، لمّا وَسَّعْتَ عليه2 في المدة، فإن على المشتري ضرراً كثيراً، لمّا لا يمكنه البناء تَخَوُّفاً أن يكون الشفيع يطلبه بَعْدُ؟
فقال مالك: إذا أراد ذلك المشتري، قدمه إلى الحاكم فيقول: اشتريت هذه الأرض، وهذا شفيعها يتلوم في طلبها، وأنا أريد البناء: فيوقف الحاكم، فإن لم يطلبها: فقد بطل3 دعواه في ذلك، فهذا الذي يعتمد عليه، وهو أشبه بالسنة الماضية لِماَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر في الإسلام4"، ولا يحل للشفيع أن يتلوم